كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

تيسر وسهل (¬1).
وأما حقيقتها في الاصطلاح (¬2) فكما قال المؤلف.
وإنما أتى المؤلف بهذا الحد؛ لأن الإمام فخر الدين قال في المحصول: الرخصة جواز الإقدام مع قيام المانع (¬3)، ثم رأى المؤلف أن هذا الحد غير مانع؛ لأنه يتناول جميع الواجبات من الصلوات (¬4) الخمس، والصيام، والجهاد، والحج، والحدود، والتعزيرات وغيرها؛ لأن في جميعها جواز الإقدام مع قيام المانع منها.
[والمانع منها] (¬5) هو (¬6): الظواهر المقتضية لمنع وجوبها؛ كقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (¬7).
¬__________
(¬1) يقول الفيروزآبادي: الرخص بالضم ضد الغلاء ... والرخصة بضمة، وبضمتين، ترخيص الله للعبد فيما يخففه عليه، والتسهيل والنوبة في الشرب، والرخيص الناعم من الثياب.
انظر: القاموس المحيط مادة (رخص)، وانظر أيضًا: المصباح المنير مادة (رخص).
(¬2) انظر في تعريف الرخصة اصطلاحًا: شرح التنقيح للقرافي ص 85، والمحصول ج 1 ق 1 ص 154، شرح التنقيح للمسطاسي ص 35، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 75، المستصفى للغزالي 1/ 98، حاشية البناني على جمع الجوامع 1/ 120، الإحكام للآمدي 1/ 132، نهاية السول 1/ 120، تيسير التحرير 2/ 228، شرح الكوكب المنير 1/ 478، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص 71، التعريفات للجرجاني ص 97.
(¬3) المحصول ج 1 ق 1 ص 154.
(¬4) في ط: "الصلاة".
(¬5) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬6) في ز: "الذي هو".
(¬7) سورة الحج آية رقم (78).

الصفحة 116