كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

لمصلحة المأمور به لا لمصلحة في الوقت، كما إِذا قلنا: الأمر للفور، فإِنه يتعين الزمان (¬1) الذي يلي ورود الأمر، إِلا أنه (¬2) لا يوصف بكونه (¬3) أداء في وقته ولا قضاء بعد وقته، كمن (¬4) بادر لإِزالة منكر أو إِنقاذ (¬5) غريق، فإِن المصلحة ها هنا في الإِنقاذ (¬6) سواء كان في هذا الزمان أو غيره) (¬7).
ش: ذكر (¬8) في هذا الكلام الشيء الذي احترز منه بقوله: لمصلحة اشتمل عليها الوقت، واحترز بذلك من تعيين الوقت لمصلحة اشتمل عليها الفعل المأمور به ولا يشتمل عليها الوقت.
وذلك أن تعيين الوقت للعبادة على ضربين: تارة يشتمل (¬9) الوقت على المصلحة (¬10) أي: تكون المصلحة في نفس الوقت [كتعيين أوقات الصلوات الخمس، وشهر رمضان.
وتارة تكون المصلحة في الفعل المأمور به، أي: لا تكون المصلحة في نفس الوقت] (¬11)، بل الأوقات كلها متساوية في هذا الضرب، كسائر العبادات
¬__________
(¬1) في أوخ وش: "الزمن".
(¬2) في أوخ وش: "ولا يوصف".
(¬3) في أ: "بكوها".
(¬4) في أوخ وش: "وكمن".
(¬5) في ش: "وإنقاذ".
(¬6) في ش: "في نفس الإنقاذ".
(¬7) في ز: "أو في غيره".
(¬8) في ط: "بين".
(¬9) في ز: "يشمل".
(¬10) في ط: "مصلحة".
(¬11) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

الصفحة 12