كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

ولم (¬1) يطلق المانع كما أطلقه الإمام فخر الدين ليخرج به الأمور المذكورة الواردة على حد الإمام.
قال المؤلف في الشرح: وأريد باشتهار المانع الشرعي نفور الطبع الجيد السليم عند سماع قولنا: أكل فلان الميتة للجوع، أو شرب (¬2) الخمر للغصة، أو أكل في رمضان لمرض أو سفر أو نحو ذلك، ولا ينفر أحد عند سماع قولنا: صلى فلان أو صام فلان أو أقيم الحد على فلان أو (¬3) نحو ذلك (¬4).
فقوله: (جواز الإِقدام على الفعل مع اشتهار المانع) تقديره: جواز الإقدام على الفعل مع نفور الطبع السليم عن (¬5) ذلك.
قال المؤلف في الشرح: هذا الحد فاسد؛ لأنه غير جامع لخروج رخص عديدة منه، ولم ألتهم (¬6) إليها حين ذكري لهذا الحد كالإجارة، والقراض، والمساقاة، والسلم، فإن الإجارة رخصة من بيع المعدوم الذي لا يقدر على تسليمه، والقراض والمساقاة رخصة من أجرة مجهولة، والسلم رخصة من
¬__________
(¬1) في ط: "وما".
(¬2) في ط: "وشرب".
(¬3) في ط: "ونحو ذلك".
(¬4) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص 86.
(¬5) في ط وز: "عند ذلك الفعل".
(¬6) في ط: "انتهم"، وفي ز: "ألتم" وفي هامش ز تعليق: لعله لم أتفطن أو ما في معناه، وإلا فالذي في الشرح هكذا صورته: "ما ألتهم".
وفي شرح التنقيح للقرافي: "لم ألهم"، وفي اللسان: ألهمه الله خيرًا لقنه إياه، واستلهمه إياه مسألة أن يلهمه. انظر مادة: (لهم).

الصفحة 120