كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

الغرر بالنسبة إلى المرئي، [وأكل الصيد رخصة (¬1) من منع أكل الحيوان المشتمل (¬2) على (¬3) دمائه فيكفي فيه الجرح والخدش] (¬4).
وهذه الأمور غير مندرجة تحت (¬5) الحد؛ إذ لا ينفر أحد إذا ذكر له ملابسة هذه الأمور (¬6).
قال المؤلف في الشرح: والذي استقر عليه حالي أني عاجز عن ضبط الرخصة بحد جامع مانع (¬7).
واعترض بعضهم هذا الحد (¬8) [الذي حد به المؤلف الرخصة ها هنا] (¬9) بالمناقض (¬10)؛ لأن جواز (¬11) الإقدام على الفعل يقتضي جواز الإقدام، وقوله: (مع اشتهار المانع منه) أي: من الإقدام على الفعل يقتضي منع الإقدام وذلك أمر متناقض.
قال: وأحسن ما قيل في حد الرخصة قول جمال الدين أبي عمرو بن
¬__________
(¬1) "رخصة" ساقطة من ز.
(¬2) في ز: "المشتملة"
(¬3) "على" ساقطة من ز.
(¬4) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(¬5) في ط وز: "في".
(¬6) نقل المؤلف بالمعنى: انظر: شرح التنقيح للقرافى ص 86، وانظر أيضًا: شرح التنقيح للمسطاسي ص 35.
(¬7) شرح التنقيح للقرافي ص 87.
(¬8) في ط: "حد المؤلف".
(¬9) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
(¬10) "بالمناقض" ساقطة من ز، وفي ط: "بالتناقض".
(¬11) في ز: "لأن قوله جواز".

الصفحة 121