مع وجود العذر فلا يحرم، فالعذر (¬1) رافع (¬2) للتحريم، فلم يجمع المشروعية مع التحريم.
قوله: (والعزيمة طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي).
ش: هذا هو المطلب الثاني وهو حقيقة العزيمة وهي ضد الرخصة.
العزيمة: [مأخوذة] (¬3) من العزم وهو: الطلب المؤكد (¬4) فيه، ومنه قوله تعالى: {فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا} (¬5)، وقوله تعالى: {أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ} (¬6) لتأكد طلبهم الحق، هذا معناها لغة.
وأما في الاصطلاح (¬7): فقال الإمام في المحصول: هي جواز الإقدام مع عدم المانع (¬8).
قال المؤلف في الشرح: هذا الحد غير مانع؛ لأنه يندرج (¬9) فيه أكل
¬__________
(¬1) في ز: "والعذر".
(¬2) في ز: "راجع".
(¬3) في الأصل وز وط: "مأخوذ"، والمثبت هو الصواب.
(¬4) انظر تعريف العزيمة لغة في: لسان العرب مادة (عزم)، المصباح المنير مادة (عزم)، القاموس المحيط مادة (عزم).
(¬5) سورة طه آية رقم (115)، وهذه الآية لم ترد في ط.
(¬6) سورة الأحقاف آية رقم (35).
(¬7) انظر تعريف العزيمة اصطلاحًا في: المحصول ج 1 ق 1 ص 154، المستصفى للغزالي 1/ 98، حاشية البناني على جمع الجوامع 1/ 123، الإحكام للآمدي 1/ 131، شرح الكوكب المنير 1/ 476، نهاية السول 1/ 128، تيسير التحرير 2/ 229، المدخل لابن بدران ص 71، التعريفات للجرجاني ص 130.
(¬8) يقول فخر الدين في المحصول ج 1 ق 1 ص 154: "ما جاز فعله إما أن يجوز مع قيام المقتضى للمنع أو لا يكون كذلك، فالأول: الرخصة، والثاني: العزيمة".
(¬9) في ز: "اندرج".