الطيبات ولبس الليِّنات، لجواز الإقدام عليها، وليس فيها مانع مع أنها ليست من العزائم؛ إذ لا طلب فيها؛ لأن العزيمة مأخوذة من العزم، وهو: الطلب المؤكد فيه.
ولذلك (¬1) زدت في حدي: طلب الفعل مع عدم اشتهار المانع [الشرعي، فقيد الطلب يخرج أكل الطيبات ونحوها.
وقيد اشتهار المانع] (¬2) يخرج (¬3) الرخصة إذا طلبت (¬4) كأكل المضطر الميتة (¬5)؛ [لأن أكل المضطر الميتة] (¬6) [فيه] (¬7) طلب الفعل مع اشتهار المانع الشرعي، وقصدت أصل الطلب.
ولم أعين الوجوب لأن المالكية قالوا: إن السجدات المندوبة للسجود عند (¬8) تلاوتها عزائم، [قالوا: عزائم] (¬9) القرآن إحدى عشرة سجدة، فذكرت الطلب ليندرج المندوب والواجب. انتهى نصه (¬10).
¬__________
(¬1) في ز: "فلذلك".
(¬2) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬3) في ز: "فتخرج"
(¬4) في ط: "إذا طلب".
(¬5) في ز: "كأكل الميتة للمضطر".
(¬6) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬7) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل وط.
(¬8) في ط: "وعند".
(¬9) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬10) نقل المؤلف بالمعنى.
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 87.