قال الغزالي [رحمه الله تعالى] (¬1): العزيمة (¬2) هي ما لزم العباد بإيجاب الله تعالى (¬3) كالعبادات الخمس ونحوها.
فعلى هذا التفسير لا تكون العزيمة إلا في الواجبات دون المندوبات، وعلى تفسير المؤلف تكون في الواجب والمندوبات (¬4)؛ لأن الطلب أعم منها (¬5) (¬6).
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين لم يرد في ز وط.
(¬2) "العزيمة" ساقطة من ط.
(¬3) انظر: المستصفى للغزالي 1/ 98.
(¬4) في ز: "والمندوب".
(¬5) في ط: "منهما".
(¬6) اختلف الأصوليون فيما تشمله العزيمة من الأحكام، وبناء عليه اختلفت عباراتهم في تعريف العزيمة:
القول الأول: أن العزيمة تختص بالواجب، وممن قال به الغزالي والآمدي.
القول الثاني: أن العزيمة تشمل الواجبات والمندوبات وهو مذهب القرافي.
القول الثالث: أنها تشمل الفرض والواجب والسنة والنفل واليه ذهب ابن همام الحنفي.
القول الرابع: أنها تشمل الأحكام الخمسة: الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح، وممن قال به الفتوحي.
انظر: المستصفى 1/ 98، الإحكام للآمدي 1/ 131، تيسير التحرير 2/ 229، شرح الكوكب 1/ 746.
والعزيمة تطلق على أربعة أنواع:
الأول: تطلق على الحكم الذي لم يتغير أصلاً كوجوب الصلوات الخمس.
الثاني: الحكم الذي تغير إلى ما هو أصعب منه كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله.
الثالث: الحكم الذي تغير إلى سهولة لغير عذر: كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلاً =