قوله: (ثم الرخصة قد تنتهي إِلى الوجوب (¬1) كأكل المضطر الميتة (¬2) وقد لا تنتهي كإِفطار المسافرين (¬3)).
ش: هذا هو المطلب الثالث في أقسام الرخصة، فلها ثلاثة أقسام:
واجبة.
ومندوبة.
ومباحة.
فالواجبة نحو أكل المضطر [الميتة إذا خاف على نفسه الهلاك، وكذلك إفطار الصائم] (¬4) إذا خاف على نفسه الهلاك من شدة العطش، أو الجوع (¬5).
والمندوبة (¬6): كالقصر في السفر.
والمباحة: كالفطر في السفر (¬7).
¬__________
= لمن لم يحدث بعد حرمته، والحل ها هنا بمعنى خلاف الأولى.
الرابع: الحكم الذي تغير إلى سهولة لعذر مع عدم قيام السبب للحكم الأصلي، مثاله: إباحة ترك ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من الكفار في القتال بعد حرمته، وسببها قلة المسلمين، ولم تبق حال الإباحة لكثرتهم حينئذ وعذرها مشقة الثبات المذكور لما كثر.
انظر: شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 1/ 123.
(¬1) في أوخ وش: "للوجوب".
(¬2) في أوخ: "للميتة".
(¬3) في أوخ وش: "المسافر".
(¬4) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬5) في ط: "والجوع".
(¬6) في ط: "والمندوب".
(¬7) انظر هذه الأقسام للرخصة وأمثلتها في: حاشية البناني على جمع الجوامع =