كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

قوله: (وقد لا تنتهي) يعني: إلى الوجوب، فيندرج فيه القسمان وهما: المندوبة والمباحة.
قوله: (كإِفطار المسافر (¬1)) (¬2) وفي نسخة أخرى: كإفطار الصائم، كإذا طرأ على الصائم عذر (¬3) يشق معه الصيام، أو إذا (¬4) أراد التقوي على جهاد العدو.
واعترض قوله: (الرخصة تنتهي إِلى الوجوب)؛ لأنها إذا انتهت إلى الوجوب فهي عزيمة لا رخصة.
أجيب عنه: بأن الوجوب في هذه الحالة أمر عارض، والأصل إنما هو جواز الإقدام مع قيام المانع، فلم تخرج الرخصة عن أصلها بهذا الاعتبار.
قوله: (وقد يباح سببه (¬5) كالسفر، وقد لا يباح كالغصة لشرب (¬6) الخمر).
ش: هذا هو المطلب الرابع في تقسيم أسباب الرخصة، فذكر المؤلف أن سبب الرخصة قسمان:
مباح.
وغير مباح.
¬__________
= 1/ 121، الإحكام للآمدي 1/ 132، تيسير التحرير 2/ 232، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص 71، شرح الكوكب المنير 1/ 479.
(¬1) في ط وز: "المسافرين".
(¬2) "الواو" ساقطة من ط.
(¬3) في ط وز: "مرض".
(¬4) في ط: "وإذا".
(¬5) في خ وش وط وز: "سببها".
(¬6) في ش: "بشرب".

الصفحة 127