فمثال المباح: السفر الجائز، فإنه مبيح للفطر بإجماع، وإنما الخلاف في الأفضل هل الصوم أو الفطر (¬1)، فيجوز للإنسان إنشاء السفر طلبًا للترخص بالفطر (¬2).
ومثال غير المباح: الاغتصاص لشرب الخمر.
قال المؤلف في الشرح (¬3): وقولي: وقد لا يباح سببها كالغصة لشرب الخمر إن (¬4) أريد به أنه لا يباح لأحد أن يغص نفسه حتى يشرب الخمر، ولا لغير شرب الخمر، بل الغصة حرام مطلقًا. انتهى نصه (¬5).
[لأن ذلك يؤدي إلى الهلاك، قال تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (¬6)] (¬7).
قال ابن القصار في عيون المجالس (¬8): من اضطر إلى شرب الخمر فلا يشربها ولا يتداوى بها، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز له ذلك.
¬__________
(¬1) في ط: "والفطر".
(¬2) عدّ ابن اللحام هذا من الرخص المكروهة فقال: ومن الرخص ما هو مكروه كالسفر للترخص.
انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص 118، 119.
(¬3) في ط: "في الشرع".
(¬4) "إن" ساقطة من ط.
(¬5) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 87.
(¬6) سورة البقرة آية رقم (195).
(¬7) المثبت بين المعقوفتين من ط، ولم يرد في الأصل وز.
(¬8) عنوان كتاب ابن القصار "عيون الأدلة" وقد اختصره القاضي عبد الوهاب البغدادي في كتاب سماه "عيون المجالس".
انظر مقدمة تحقيق عيون الأدلة لابن القصار (1/ 30 ق) للدكتور عبد الحميد السعودي، كتاب الطهارة.