المباحات وأفعال الله تعالى (¬1) منه، وأفعال غير المكلفين؛ لأنها غير مأمور بها (¬2)] (¬3).
واعترض على من قال: الحسن ما أمرنا بمدح (¬4) فاعله: بأنه غير جامع؛ لخروج المباح منه (¬5)، وفعل غير المكلف، وحد المؤلف أولى؛ لأنه يعم (¬6) الجميع.
قوله: (وإِنما الضرائع مؤكدة لحكم العقل فيما علمه ضرورة كالعلم بحسن الصدق النافع، وقبح الكذب الضار، أو نظرًا كحسن الصدق (¬7) الضار، وقبح الكذب النافع (¬8)، أو مظهرة لما لم يعلمه (¬9) العقل ضرورة ولا نظرًا، كوجوب (¬10) صوم (¬11) آخر يوم من رمضان وتحريم صوم (¬12) أول يوم من شوال).
ش: لما ذكر المؤلف أن المعتزلة [قالوا (¬13): يستبد العقل بثبوت الأحكام
¬__________
(¬1) في ط: "عز وجل"
(¬2) في ط: "به".
(¬3) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬4) في ط: "مدح".
(¬5) "منه" ساقطة من ز.
(¬6) في ط: "يعلم".
(¬7) في أ: "الصدر".
(¬8) في ز: "كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار".
(¬9) في ط: "لا يعلمه".
(¬10) في أوخ: "كوجوب آخر يوم من رمضان".
(¬11) في ش: "كصوم".
(¬12) المثبت من ط وز، ولم ترد "صوم" في الأصل.
(¬13) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.