كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

الوقت المعين (¬1)، وتوصف بالقضاء إذا فعلت خارج ذلك الوقت المعين لها، وإذا كان وقتها غير مشتمل على المصلحة في نفسه فلا توصف بالأداء ولا بالقضاء، أي: لا توصف بالأداء إذا فعلت في أول أزمنة الإمكان، ولا توصف بالقضاء إذا فعلت بعد ذلك، هذا (¬2) هو الفرق بين ما يوصف بالأداء والقضاء وبين ما لا يوصف بهما.
وهنا الذي قررناه (¬3) هو معنى قول المؤلف: وقولنا: لمصلحة اشتمل عليها الوقت احترازًا من تعيين الوقت لمصلحة المأمور به، لا لمصلحة في الوقت.
وقوله: (كما إِذا قلنا: الأمر للفور فإِنه يتعين الزمان الذي يلي ورود الأمر ...) إلى آخره.
ذكر المؤلف ها هنا مثالين للفوريات (¬4) التي لا يشتمل فيها الوقت على المصلحة، أحد المثالين كلي، والآخر جزئي.
فالمثال الكلي: هو قوله: (كما إِذا قلنا: الأمر للفور).
والمثال الجزئي: هو قوله: (كمن بادر إِلى إِزالة منكر و (¬5) إِنقاذ غريق)، ولكن المثال الكلي إنما يتبين لك بالمثال (¬6) الجزئي.
¬__________
(¬1) في ط: "المعين لها".
(¬2) في ط: "وهذا".
(¬3) في ط: "قدرناه".
(¬4) "للفوريات" ساقطة من ز.
(¬5) في ز: "أو".
(¬6) في ط: "المثال".

الصفحة 14