كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

عليه [المسألة الثانية؛ لأنها لازمة عنه] (¬1) وهي (¬2) قوله: (فعلى رأينا لا يثبت حكم قبل الشرع).
قوله: (فعلى رأينا لا يثبت حكم قبل الشرع).
ش: أي لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع عندنا.
قوله: (خلافًا للمعتزلة في قولهم أن كل ما ثبت (¬3) بعد الشرع فهو ثابت قبله).
ش: يعني: أن المعتزلة قالوا: الأفعال (¬4) التي يقضي العقل بها (¬5) بحسن أو قبح، وهي: الواجب، والمحظور، والمندوب، والمكروه، والإباحة (¬6) وهي ثابتة قبل ورود الشرع.
وأما الأفعال التي لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح فقد اختلفوا فيها على أربعة أقوال:
الوجوب (¬7)، والتحريم، والإباحة، والوقف، ذكرها سيف الدين الآمدي (¬8).
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين من ز، وفي ط: "ليركب عليه ما بعده".
(¬2) في ز: "وهو".
(¬3) في ش: "ما يثبت".
(¬4) "الأفعال" ساقطة من ط.
(¬5) في ز: "فيها".
(¬6) في ط وز: "والمباح".
(¬7) في ط: "الواجب".
(¬8) ذكر سيف الدين الآمدي ثلاثة أقوال فقط: الحظر، والإباحة، والوقف.
نظر: الإحكام 1/ 92.

الصفحة 143