ولم يذكر المؤلف فيها إلا قولين: الحظر والإباحة خاصة.
قوله: (وخلافًا للأبهري (¬1) من أصحابنا القائل بالحظر مطلقًا، وأبي الفرج (¬2) القائل بالإِباحة مطلقًا).
ش: هذا هو المطلب الثاني في حكم الأفعال (¬3) قبل ورود الشرع، فذكر المؤلف فيها لأهل السنة ثلاثة أقوال:
أحدها التوقف، أي: لا حكم فيها حتى يرد الشرع، وهو قوله: (فعلى رأينا لا يثبت حكم (¬4) قبل الشرع) وهذا قول الجمهور.
¬__________
(¬1) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح التميمي الأبهري، نسبة إلى أبهر، ولد سنة (289 هـ)، سكن بغداد، وحدث عن محمد بن الحسين الأشناني، وعبد الله ابن زيد الكوفي، وأبي بكر بن أبي داود السجستاني، وكان أبو بكر معظمًا عند سائر علماء وقته، وكان رجلاً صالحًا خيّرًا ورعًا فقيهًا عالمًا، توفي سنة (375 هـ)، من آثاره: كتاب الأصول، كتاب إجماع أهل المدينة، الأمالي، وغيرها.
انظر: تاريخ بغداد 5/ 462، الوافي بالوفيات للصفدي 3/ 308، شذرات الذهب 3/ 86، الديباج المذهب، 2/ 206.
(¬2) هو أبو الفرج عمرو بن محمد بن عبد الله الليثي البغدادي القاضي، ولي قضاء طرسوس وأنطاكية، وكان فصيحًا لغويًا فقيهًا متقدمًا، ولم يزل قاضيًا إلى أن مات، روى عنه أبو بكر الأبهري، وأبو علي بن السكن، وعلي بن الحسين بن بندار ابن القاضي الأنطاكي، توفي سنة (330)، من مصنفاته: اللمع، والحاوي في مذهب مالك.
انظر: الديباج المذهب، 2/ 127، شجرة النور الزكية 1/ 79.
(¬3) انظر هذه المسألة في: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 90، شرح التنقيح للمسطاسي ص 55، البرهان 1/ 99، المحصول للرازي ج 1 ق 1 ص 209 - 219، المعتمد 2/ 315 - 322، المستصفى 1/ 63، الإحكام للآمدي 1/ 91 - 94، الإبهاج في شرح المنهاج 1/ 142، شرح الكوكب المنير 1/ 325 - 327، الإحكام لابن حزم 1/ 47 - 54، المسودة ص 474 - 480.
(¬4) في ط: "الحكم".