للمعتزلة بالحظر والإباحة مخصوص عندهم بما لم يطلع العقل على مصلحته.
ودليل من قال من المعتزلة بالحظر (¬1) فيما لم يطلع العقل على حاله: أن الإقدام على ذلك تصرف في ملك الغير بغير إذنه فلا يجوز عقلاً وعرفًا كما في الشاهد في أخذ مال الغير.
وأجيب عنه: بأن عدم جواز التصرف في ملك الغير مبني على السمع، والسمع معدوم.
ودليل القائلين من المعتزلة بالإباحة (¬2) فيما لم يطلع العقل على حاله: أن الله تعالى خلق الأشياء وخلق العباد لينتفعوا بها، فدل ذلك على الإباحة بمنزلة تقديم الطعام بين يدي إنسان.
وأجيب عنه: بأنه لا نسلم أن الله تعالى خلق الأشياء للانتفاع لجواز أن يكون خلقها ليصبر (¬3) عنها.
وأما دليل الأبهري من أصحابنا القائل بالحظر مطلقًا؛ فقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ} (¬4).
مفهومه أن المتقدم قبل التحليل هو التحريم.
¬__________
(¬1) انظر: المحصول للرازي ج 1 ق 1 ص 209، 216.
(¬2) انظر المصدر السابق.
(¬3) في ط: "ليبصر".
(¬4) سورة المائدة آية رقم (4).