كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

قوله: (كما إِذا قلنا: الأمر للفور) مثال (¬1) ذلك: إذا فرعنا على الأمر (¬2) المطلق المجرد يحمل على الفور.
ومعنى الفور هو: المبادرة إلى الامتثال في أول أزمنة الإمكان؛ وذلك أن الأمر المجرد عن قرينة تحمله على إرادة الفور، وإرادة (¬3) التأخير هل يحمل على الفور أو على التأخير؟
ذكر فيه المؤلف ثلاثة أقوال في باب الأوامر، فقال فيه: وهو (¬4) عنده أيضًا للفور، وعند الحنفية خلافًا لأصحابنا المغاربة، والشافعية، وقيل: بالوقف (¬5)، كما سيأتي بيانه (¬6) إن شاء الله تعالى.
قوله: (فإِنه يتعين الزمان الذي يلي ورود الأمر) يعني: أن الأمر إذا ورد بفعل شيء في الحين، فإن الزمان الذي يلي زمان سماع لفظ الأمر متعين لفعل المأمور به
قال المؤلف في الشرح: قولي: يتعين الزمان الذي يلي ورود الأمر ليس الأمر (¬7) كذلك، بل قال القاضي أبو بكر رحمه الله: لا بد من زمان إسماع
¬__________
(¬1) في ط وز: "معناه مثال ... " إلخ.
(¬2) في ط وز: "أن الأمر".
(¬3) في ط: "أو إرادة".
(¬4) "هو" ساقطة من ط.
(¬5) نص كلام القرافي في المتن.
نظر: شرح التنقيح للقرافي ص 28، وانظر: (2/ 460 - 464) من هذا الكتاب.
(¬6) في ز: "بيان".
(¬7) "الأمر" ساقطة من ز.

الصفحة 15