كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

التعذيب قبل البعثة، فينتفي ملزومه وهو الحكم. انتهى (¬1).
قوله: (فينتفي ملزومه) أي: ملزوم التعذيب بواسطة العصيان؛ لأنه يلزم من انتفاء لازم اللازم انتفاء الملزوم الأول.
كما يقال: يلزم من انتفاء شرط الشرط انتفاء المشروط الأول، كما إذا (¬2) قلنا: الخطبة شرط في صلاة الجمعة، والطهارة شرط في الخطبة، يلزم (¬3) من انتفاء الطهارة في الخطبة انتفاء الصلاة.
قوله: (احتجوا بأنا نعلم بالضرورة حسن الإِحسان، وقبح الإِساءة).
ش: هذا دليل المعتزلة القائلين: بأن العقل يعرف الحسن والقبيح، ولا يفتقر إلى ورود الشرع؛ لأن كل عاقل يعلم بضرورة عقله حسن الإحسان، وقبح الإساءة، وذلك أمر ذاتي للعقل من غير نظر [إلى شرع] (¬4) ولا عرف، ولو لم يكن ذلك أمرًا ذاتيًا للعقل لما كان الأمر كذلك.
قوله: (قلنا: محل الضرورة مورد الطباع، وليس محل النزاع).
ش: هذا جواب المؤلف عن دليل المعتزلة.
قال المؤلف في الشرح: ومعنى ذلك: أن العقل إنما أدرك حسن الإحسان من جهة أنه ملائم للطبع لا (¬5) من جهة أنه يثاب عليه، وقبح الإساءة من جهة منافرتها للطبع، لا من جهة أنه يعاف عليها، والضرورة حينئذ إنما هي في
¬__________
(¬1) نقل المؤلف بالمعنى، انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 94.
(¬2) "إذا" ساقطة من ز.
(¬3) في ز وط: "فيلزم".
(¬4) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "الشرع".
(¬5) "لا" ساقطة من ط.

الصفحة 151