ومثال القسم المختلف فيه: حد القذف (¬1):
قيل (¬2): هو حق العبد؛ لأنه جناية على عرضه.
وقيل: هو حق الله تعالى؛ إن ليس للعبد أن يأذن في أخذ عرضه، كما ليس له أن يأذن في قطع أعضائه.
والقول الثالث: بالتفصيل بين أن يصل إلى الإمام فنغلَّب (¬3) فيه حق الله لوصوله إلى نائبه فلا يصح إسقاطه؛ لأنه قد بلغ محله، وإن لم يصل إلى الإمام فيغلب فيه حق العبد فيصح إسقاطه (¬4).
واختلف فقهاء الأمصار في حد القذف:
قال (¬5) الشافعي: هو حق الآدمي فيجوز العفو عنه.
[وقال أبو حنيفة: هو حق الله فلا يجوز العفو عنه] (¬6).
وروي القولان عن مالك.
¬__________
(¬1) تعريف القذف لغة الرمي، يقال: قذف البحر ما فيه قذفًا، رمى به من صيد، وقذفت بالشيء: رميته، وقذف بالحجارة يقذف: رمى بها، والمحصنة رماها بزنية
انظر: كتاب الأفعال للمعافري 2/ 107، القاموس المحيط مادة (قذف)، وتعريف القذف شرعًا هو: الرمي بالزنا.
انظر: المغني لابن قدامة 8/ 215.
(¬2) في ز: "فقيل"
(¬3) في ط: "فيغلب".
(¬4) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص 95.
(¬5) في ز: "فقال"
(¬6) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.