كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

مثلاً أن يلقي ماله في البحر من غير مصلحة فلا يعتبر رضاه.
وقولنا: حجر عليه في نفسه معناه: لا يجوز له تضييع نفسه] (¬1) فإن أراد مثلاً أن يقطع عضوًا من أعضائه من غير مصلحة، أو يقتل نفسه فلا يمكن من رضاه بذلك.
وقولنا: حجر على نسبه (¬2) معناه: لا يجوز تضييع نسبه، فإن أراد مثلاً أن يمكّن غيره من وطء سريته (¬3) قبل استبرائها، فلا يجوز، وإن رضي بذلك.
وقولنا: حجر عليه في دينه معناه: لا (¬4) يجوز له أن (¬5) يضيع (¬6) دينه، فإن أراد مثلاً أن ينتقل من دين الإسلام إلى غيره فلا يمكن من ذلك ولا يعتبر رضاه.
وقولنا: حجر عليه في عقله معناه: لا يجوز له تضييع عقله، فإن أراد مثلاً أن يشرب ما يزول به عقله، فلا يجوز له ذلك، ولا فرق في ذلك بين المرقد، والمسكر، والمفسد.
فالمرقد: تغيب منه الحواس الخمس: السمع، والبصر، والذوق، والشم، واللمس (¬7).
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬2) في ز: "عليه في نسبه".
(¬3) في ز: "لسوريته".
(¬4) في ط: "فلا".
(¬5) "أن" ساقطة من ز.
(¬6) في ز: "تضييع".
(¬7) انظر: الفروق للقرافي الفرق الأربعين 1/ 217.

الصفحة 158