الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها (¬1)
ش: تعرض المؤلف في هذا الفصل لبيان موارد العموم والخصوص، وموارد المساواة، وموارد المباينة الضدية، أو النقيضية، وبيان أحكام هذه الأشياء والمراد بأحكامها: الاستدلال ببعضها (¬2) على بعض، فتعرض المؤلف في هذا الفصل لأمرين:
أحدهما: في (¬3) معاني هذه الألفاظ.
والثاني: في أحكامها من حيث الاستدلال ببعضها على بعض (¬4).
فالعموم هو: الشمول (¬5)، ومنه قولهم: عمهم المطر، أو العدل، وقولهم: عادة عامة وقاعدة عامة.
¬__________
(¬1) انظر هذا الفصل في: شرح التنقيح للقرافي ص 96، 97، وشرح التنقيح للمسطاسي ص 39، والتوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 83.
(¬2) في ط: "ببعض".
(¬3) "في" ساقطة من ز.
(¬4) "بعض" ساقطة من ط.
(¬5) انظر: القاموس المحيط 4/ 154، 155، فصل العين باب الميم مادة (عمّ) كتاب الأفعال للسرقسطي 1/ 204.