قوله: (وإِما أعم مطلقًا وأخص مطلقًا وهما: اللذان وجد أحدهما مع وجود كل أفراد الآخر من غير عكس؛ كالغسل، والإِنزال المعتبر، فإِن الغسل أعم مطلقًا، والإِنزال أخص مطلقًا).
ش: هذا هو المطلب الثالث: ومعناهما: اللذان يصدق أحدهما في جميع موارد الآخر، ولا يصدق الآخر إلا في بعض موارد الآخر.
مثالهما في الفقهيات: الغسل مع الإنزال المعتبر.
ومعنى المعتبر: المقرون باللذة المعتادة.
[وقولنا: المقرون باللذة المعتادة (¬1):] (¬2) احترازًا من العاري من اللذة، كالملدوغ، والمضروب إذا أمنى من ذلك.
وقولنا: اللذة المعتادة: احترازًا من اللذة النادرة؛ كمن حك لجرب أو صب عليه الماء (¬3) السخون (¬4) أو بشر ببشارة، أو حكم له القاضي، أو سبق في ميدان الاستباق.
ولكن هذا الاحتراز كله إنما هو على القول بعدم وجوب الغسل من هذه الصور (¬5) المذكورة، وأما إذا قلنا بوجوب الغسل من الإنزال مطلقًا فلا حاجة إلى قوله: الإنزال المعتبر؛ وذلك أن العلماء اختلفوا في وجوب الغسل في
¬__________
(¬1) "المعتادة" ساقطة من ز.
(¬2) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬3) "الماء" ساقطة من ط.
(¬4) في ز: "المسخون".
(¬5) في ط: "الصورة".