في المثال الأول؛ لأنه من جزئياته، فإن إزالة منكر أو إنقاذ (¬1) غريق في الماء، فإن المصلحة في هذا في إزالة المنكر وفي إنقاذ الغريق أي: وقت اتفق فيه ذلك، ولا فرق بين سائر أوقات الليل والنهار؛ لأن المصلحة في المأمور به ولا مصلحة في وقت معين؛ لأن هذا تابع لسببه لا لوقت معين.
قوله: (أما (¬2) تعيين أوقات العبادات فنحن نعتقد أنها لمصالح (¬3) في نفس الأمر اشتملت عليها (¬4) هذه الأوقات، وإِن كنا لا نعلمها، وهكذا كل تعبد (¬5) فمعناه (¬6): أنا لا نعلم مصلحته (¬7)، لا أنه (¬8) ليس فيه مصلحة، طردًا لقاعدة الشرع في عادته في (¬9) رعاية مصالح العباد على سبيل التفضل).
ش: لما بيّن المؤلف ما شرع لمصلحة في المأمور به بيّن ها هنا ما شرع لمصلحة في وقته، كأوقات الصلوات الخمس، وشهر رمضان، فإن الشرع لم يعيّن هذه الأوقات للعبادات (¬10) إلا لمصلحة للعباد علمها الله تبارك وتعالى في خصوص هذه الأوقات دون غيرها من سائر الأوقات، وهكذا نقول في
¬__________
(¬1) في ز: "وانقاذ".
(¬2) في أوخ وش: "وأما".
(¬3) في ش: "المصالح"
(¬4) في ز: "عليه".
(¬5) في أوخ وش: "تعبدي".
(¬6) في خ وش: "معناه".
(¬7) لا يسلم للمؤلف أن كل تعبد لا نعلم مصلحته.
والصحيح أننا نعلم بعض مصالح العبادات ويخفى علينا مصالح عبادات أخرى.
(¬8) في ط: "لأنه".
(¬9) في أ: "ورعاية".
(¬10) في ز: "للعبادة".