خلاف ذلك؛ لأنه حكيم، والحكيم لا يفعل المفسدة، وأما أهل السنة فالله تعالى عندهم له أن يفعل في ملكه ما يشاء ويحكم في خلقه بما يريد.
قوله: (فقد تلخص أن التعيين في الفوريات لتكميل مصلحة المأمور به وفي العبادات (¬1) لمصالح (¬2) في الأوقات (¬3) فظهر الفرق).
ش: أي ظهر الفرق بين ما يوصف بالأداء والقضاء وبين ما لا يوصف بهما (¬4) مع اشتراكهما في تعيين الوقت.
قوله: [الأداء إِيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعًا لمصلحة اشتمل عليها الوقت] (¬5).
ش: هذا (¬6) الحد حرز به المؤلف حد الأداء، وعدل المؤلف عن الحد الذي حد به القدماء الأداء والقضاء، وهو قولهم: الأداء: إيقاع الواجب في وقته، والقضاء: إيقاع الواجب خارج وقته، وذلك أنه رأى حد (¬7) القدماء ليس بجامع ولا مانع.
¬__________
(¬1) في ط: "العبادة".
(¬2) في أوخ وش: "لمصلحة".
(¬3) في ز: "الوقت".
(¬4) في ط: "بها".
(¬5) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬6) في ز: "وهذا".
(¬7) في ط: "أحد".