كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

الواجب (¬1) من أوصاف العبادة (¬2) هو القضاء.
وهذا الحد ركبه المؤلف من جنس وخمسة قيود، كما تقدم في حد الأداء:
القيد الأول: هو قوله: (العبادة) احترز به من غير العبادة.
والقيد الثاني: هو قوله: (خارج وقتها) احترز به من الأداء، إلا أن قوله: (خارج وقتها) أراد به بعد وقتها، وإن كان قوله: (خارج [وقتها] (¬3)) يصدق على قبل العبادة (¬4) وبعدها.
والقيد الثالث: هو قوله: (الذي عينه) احترز به من حجة القضاء؛ لأن الحج وظيفة العمر، كما تقدم في الأداء؛ لأنه ليس بالقضاء الذي حده المؤلف ها هنا وسيأتي التنبيه عليه.
والقيد الرابع: هو قوله: (عينه الشرع) احترز (¬5) به مما عينه العرف كأمر السيد لعبده بفعل في وقت عينه له ثم فعله بعد ذلك الوقت فلا يسمى قضاء؛ لأن الشرع لم يعين ذلك الوقت.
¬__________
= ص 28، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 64، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 1/ 232، المستصفى للغزالي 1/ 95، نهاية السول 1/ 109، شرح المحلى على متن جمع الجوامع 1/ 108، شرح الكوكب المنير 1/ 365، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص 59، فواتح الرحموت 1/ 85، المغني للخبازي ص 52.
(¬1) في ط وز: "الوصف".
(¬2) في ط وز: "لعبادات".
(¬3) المثبت من "ط" و"ز" وفي الأصل "وقته".
(¬4) في ز: "وقت العبادة".
(¬5) في ز: "احترازًا".

الصفحة 23