كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

وذكر المؤلف في شرحه (¬1) أن إطلاق العلماء الخلاف في انتهاء (¬2) الغاية ينبغي أن يكون الخلاف مخصوصًا بإلى، أما انتهاؤها في حتى فإنه يندرج فيما قبله ليس إلا (¬3).
وذكر المرادي في شرح الألفية في (¬4) المجرور بحتى إذا لم تكن قرينة تدل على الدخول أو الخروج أربعة أقوال:
ثالثها: يدخل إن كان جزءًا ولا يدخل إن كان غير جزء نحو: إنه لينام (¬5) الليل حتى الصباح.
رابعها: تارة يدخل وتارة لا يدخل، فيجوز الأمران.
ثم قال: واختلف أيضًا في المجرور بإلى، والذي عليه أكثر المحققين أنه لا يدخل (¬6).
قال المؤلف في الشرح: "المغيا لا بد أن يتكرر قبل الغاية بعد ثبوته، فإذا قلت: سرت إلى مكة، فلا بد أن تثبت حقيقة السير قبل مكة، [وتتكرر] (¬7) قبلها.
أما ما لا يتكرر فلا يتصور فيه الغاية، فلذلك قال (¬8) بعض الحنفية: إن (¬9)
¬__________
(¬1) في ط: "في الشرح".
(¬2) في ز: "أمثلة".
(¬3) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 102.
(¬4) في ط: "أن".
(¬5) في ز: "لقائم".
(¬6) شرح الألفية للمرادي 2/ 206، 207.
(¬7) المثبت من ز وط، وفى الأصل: "تكرر".
(¬8) "قال" ساقطة من ط.
(¬9) "إن" ساقطة من ز.

الصفحة 239