كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

فيؤخذ من إضافة المال إلى العبد أنه يملك، وهو مذهب مالك رضي الله عنه.
خلافًا للشافعي (¬1)، والحنفي (¬2) القائلين بأن العبد لا يملك.
ودليل (¬3) مالك (¬4) الكتاب والسنة والقياس.
فالكتاب: قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} (¬5).
فوصفهم بالفقر والغناء يدل على أنهم يملكون.
¬__________
= له ممر (2/ 55).
وأخرجه الترمذي بهذا اللفظ عن سالم في كتاب البيوع باب ما جاء في ابتياع النخل، رقم الحديث 1244، (4/ 241).
وأخرجه مسلم عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" حديث رقم 80 كتاب البيوع، باب من باع نخلاً عليها ثمر (2/ 1173).
وأخرجه ابن ماجه عن ابن عمر ح/ رقم 2211، كتاب التجارات، باب ما جاء فيمن باع نخلاً مؤبرًا أو عبدًا له مال (2/ 746).
وأخرجه أبو داود عن سالم عن أبيه، كتاب البيوع باب في العبد يباع وله مال، رقم الحديث العام 3433 (3/ 713).
(¬1) انظر نسبة هذا القول للمذهب الشافعي في الأشباه والنظائر للسيوطي ص 227.
(¬2) "والحنفي" ساقطة من ط.
(¬3) في ط: "والدليل".
(¬4) في ط: "لمالك".
(¬5) سورة النور آية رقم (32).

الصفحة 250