الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (¬1) الآية.
واختلف (¬2) العلماء في اللام في قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ}؛ قال (¬3) مالك: هي لام المصرف (¬4) والاختصاص (¬5).
وقال المخالف: هي لام الملك.
[فمن قال باشتراط التعيين في المضاف إليه وهو مالك (¬6) قال: بأن اللام لام المصرف والاختصاص وليست بلام الملك] (¬7)، لعدم التعيين والحصر؛ إذ (¬8) تملك غير المحصور لا يتصور.
ومن قال بعدم اشتراط التعيين فيمن يضاف إليه، وهو الشافعي (¬9) قال: بأن اللام لام الملك.
وفائدة الخلاف: أن من قال: هي لام المصرف (¬10) قال: للإمام النظر في تفريق الزكاة، له أن يخص (¬11) لها من يشاء من الأصناف الثمانية (¬12) بحسب
¬__________
(¬1) آية 60 من سورة التوبة.
(¬2) في ط وز: "فاختلف".
(¬3) في ط: "فقال".
(¬4) في ط: "المصروف".
(¬5) انظر نسبة هذا القول لمالك في: تفسير القرطبي 8/ 167.
(¬6) في ز: "المال وهو مالك".
(¬7) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬8) في ط: "إذا".
(¬9) انظر نسبة القول في: تفسير القرطبي 8/ 167.
(¬10) في ط: "المصروف".
(¬11) في ط: "يخصص".
(¬12) "الثمانية" ساقطة من ط وز.