كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

حقيقة، وبه قال الباجي (¬1) والغزالي (¬2).
وسبب الخلاف في هذا: اختلافهم في فائدة القضاء:
فقيل: فائدة القضاء استدراك لمصلحة تقدم سبب الوجوب.
وقيل: فائدة القضاء استدراك لمصلحة تقدم الوجوب.
فمن قال: فائدته استدراك لمصلحة تقدم سبب الوجوب، قال: القضاء بعد ذلك حقيقة؛ لأنه استدراك لما فات.
ومن قال: فائدته استدراك لمصلحة تقدم (¬3) الوجوب قال: القضاء بعد (¬4) ذلك (¬5) مجاز لا حقيقة لعدم تقدم الوجوب.
وقال القاضي عبد الوهاب: بل القضاء حقيقة لتقدم الوجوب، فإن الحائض يجب عليها الصوم في زمان حيضها، ولكن منع مانع الحيض.
وذلك أن القائلين بأن فائدة القضاء هي (¬6) استدراك لمصلحة تقدم الوجوب قد اختلفوا على قولين:
منهم من قال: لا يجب الصوم (¬7) على الحائض في زمان حيضها،
¬__________
(¬1) انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي، تحقيق د. عمران علي أحمد العربي ج 1/ 102.
(¬2) انظر: المستصفى للغزالي 1/ 96.
(¬3) "تقدم" ساقطة من ز.
(¬4) في ز: "بعده".
(¬5) "ذلك" ساقطة من ز.
(¬6) في ز: "هو".
(¬7) "الصوم" ساقطة من ط.

الصفحة 30