وهو مذهب المحققين، منهم الباجي (¬1) في المنتقى (¬2)، والغزالي (¬3).
ومنهم من قال: يجب عليها الصوم ولكن منعه الحيض شرعًا؛ فالقضاء في حقها حقيقة.
قوله (¬4): (لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب بل تقدم سببه).
ش: أي: لا يشترط في كون القضاء قضاء حقيقة أن يتقدم وجوب الفعل، بل المشترط (¬5) هو تقدم سبب الوجوب كمثل رؤية الهلال [فإن رؤية الهلال] (¬6) سبب لوجوب الصوم، هذا مذهب الإمامين: الإمام فخر الدين (¬7)، والإمام المازري، وجماهير المحققين.
وقال القاضي عبد الوهاب وجماعة من الفقهاء: بل يشترط في القضاء أن يتقدم الوجوب مع السبب (¬8).
وقوله: (خلافًا للقاضي عبد الوهاب).
¬__________
(¬1) في ط: "وهو مذهب الباجي"، وفي ز: "وقد ذهب الباجي".
(¬2) يقول الباجي في المنتقى (1/ 121): الصوم زمن الحيض لا يجب، ولو وجب لأثمت الحائض بتأخيره ولوجب أن يصح منها فعله، وإنما يجب عليها صيام آخر في غير أيام الحيض، وإنما يقال: إن ما تفعله الحائض من الصوم بعد انقضاء أيام الحيض قضاء على سبيل المجاز والاتساع.
(¬3) انظر: المستصفى 1/ 96.
(¬4) في ط: "وقوله".
(¬5) في ط: "الشرط".
(¬6) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬7) "فخر الدين" ساقطة من ز.
(¬8) انظر نسبة هذا القول للقاضي عبد الوهاب في: شرح التنقيح للقرافي ص 74.