المسافر، والمريض، فذكر المازري فيهم (¬1) أربعة أقوال:
قيل: يخاطب الجميع؛ لأن القضاء واجب عليهم والقضاء حقيقة في ترك الواجب.
وقيل: بعدم خطابهم، قاله الكرخي؛ لأن جواز التأخير أو وجوب التأخير ينافي الوجوب.
وقيل: بخطاب المسافر والمريض؛ لأنهما لو صاما لبرئت ذمتهما، بخلاف الحائض فلا يجب عليها؛ إذ لا يجتمع الوجوب والتحريم.
وقيل: بخطاب المسافر دون المريض والحائض؛ لأن المريض في حكم العاجز، والعاجز لا يكلف، وأما المسافر فيجوز له التأخير، ولم يسقط عنه التكليف.
قوله: (وبسط ذلك في كتاب الطهارة في موانع الحيض مذكور) معناه: وبيان الحجج وأجوبتها مذكور في كتاب الطهارة من الذخيرة (¬2) قاله المؤلف في الشرح (¬3).
قوله: (ثم تقدم السبب قد يكون مع الإِثم كالمتعمد التمكن وقد لا يكون كالنائم والحائض).
ش: الألف واللام في قوله: السبب للعهد المتقدم في (¬4) قوله:
¬__________
(¬1) في ز: "في الجميع".
(¬2) ذكر القرافي في الذخيرة (1/ 375) القول الأول والثاني ولم يذكر قول الحنفية الثالث.
(¬3) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 75.
(¬4) "في" ساقطة من ط.