كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب بل تقدم سببه.
قوله: (ثم تقدم السبب) أي: تقدم سبب (¬1) وجوب القضاء كدخول الوقت مثلاً.
قسم المؤلف ذلك السبب قسمين:
قسم يؤثم المكلف معه.
وقسم لا يؤثم المكلف معه.
فالذي يؤثم المكلف معه هو: ترك العبادة في وقتها [عمدًا] (¬2) اختيارًا.
وقولنا: (عمدًا) احترازًا [من الناسى؛ إذ لا إثم على الناسي لقوله (¬3) عليه السلام: "رفع القلم عن الناسي حتى يذكر" (¬4)
¬__________
(¬1) في ط: "من سببه".
(¬2) المثبت من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(¬3) في ط: "وقوله"
(¬4) خلط المؤلف بين حديثين: الحديث الأول أخرجه النسائي وابن ماجه عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حنى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر، ومحن المجنون حتى يعقل أو يفيق".
انظر: سنن النسائي، كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه (6/ 127)، سنن ابن ماجه ح/ رقم 2041، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه (1/ 658).
وأخرجه الدارمي عن عائشة في كتاب الحدود (2/ 171)، وأبو داود عن عائشة في كتاب الحدود ح/ رقم 4398 (4/ 139).
وأخرجه الترمذي عن علي بلفظ نحو هذا وقال: حديث علي حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي ح/ رقم 1423، كتاب الحدود، باب: ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد (5/ 110). =

الصفحة 38