كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

بالمحاربة في الآية الثالثة: مطلق المخالفة (¬1).
ذكر المؤلف دليلين لمسألتين: [أحدهما: دليل على جواز الاستعمال وهو هذه الآية المذكورة، والدليل الآخر دليل على أن (¬2) ذلك الاستعمال مجاز لا حقيقة] (¬3)، وهو قوله: (لأن اللفظ لم يوضع للمجموع فهو مجاز فيه)، ولكن لو قدم دليل الجواز [وأخر دليل المجاز (¬4)] (¬5) لكان أحسن؛ لأن المجاز ثان عن (¬6) الجواز.
قوله: (احتجوا بأنه يمتنع (¬7) استعماله حقيقةً لعدم الوضع ومجازًا؛ لأن العرب (¬8) لم تجزه (¬9)).
ش: هذه (¬10) حجة المانعين من استعمال اللفظ في حقيقتيه، أو مجازيه، أو حقيقته ومجازه.
بيان (¬11) هذه الحجة أن ذلك الاستعمال لا يخلو من أن يكون حقيقة، أو
¬__________
(¬1) انظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص 49.
(¬2) في ز: "على كون ذلك".
(¬3) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(¬4) المثبت من ط وفي الأصل: "الجواز".
(¬5) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬6) المثبت من ز، وفي الأصل وط: "على الجواز".
(¬7) في ز: "يمنع".
(¬8) في أ: "لأن العرف لم يجزه".
(¬9) في أوخ وش: "لم تجزه الجواب منع الثاني".
(¬10) في ز: "هذا".
(¬11) في ز: "وبيان".

الصفحة 399