كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

مثال العذر العقلي: النوم.
ومثال الشرعي: الحيض.
وإلى هذا القسم أشار المؤلف بقوله: [وقد لا يكون (¬1) كالنائم والحائض] معناه: وقد لا يكون تقدم السبب مع الإثم كالنائم والحائض؛ إذ لا إثم عليهما، قال عليه السلام: "رفع القلم عن النائم حتى ينتبه" (¬2)، وإنما لا يؤثم في (¬3) هذا القسم لعدم التمكن من الفعل.
قوله: (والمزيل للإِثم قد يكون من جهة العبد كالسفر وقد لا يكون كالحيض).
ش: لما ذكر أن السبب قد يكون مع الإثم أراد (¬4) أن يبين ها هنا السبب الذي يزول به ذلك الإثم، فذكر ها هنا أن الذي (¬5) يزول به ذلك الإثم قسمان:
¬__________
(¬1) في ط: "يكون".
(¬2) أخرجه النسائي عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق".
انظر: سنن النسائي كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه (6/ 127).
وأخرجه ابن ماجه عن عائشة في كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه، حديث رقم (2041) (1/ 658).
وأخرجه أبو داود عن عائشة في كتاب الحدود حديث رقم (4398) (4/ 139).
وأخرجه الدارمي عن عائشة في كتاب الحدود (2/ 171).
وأخرجه الترمذي عن علي بلفظ نحو هذا وقال: حديث علي حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي، (حديث رقم (1423) كتاب الحدود باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد 5/ 110).
(¬3) "في" ساقطة من ط.
(¬4) في ز: "وأراد".
(¬5) في ز: "السبب الذي".

الصفحة 40