كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

والبينات وجميع موارد الشريعة، إنما قدم جميع ذلك لرجحانه على غيره (¬1).
و (¬2) قوله: (والتقدير) (¬3) أي: والفرض ها هنا رجحان المجاز على الحقيقة، فيجب تقديمه على الحقيقة.
قال المؤلف في الشرح: فإهمال الرجحان (¬4) ها هنا ليس بجيد (¬5).
قوله: (وها هنا دقيقة، وهي: أن الكلام إِذا (¬6) كان في سياق النفي، والمجاز الراجح بعض أفراد الحقيقة كالدابة، والطلاق يكون (¬7) الكلام نصًا في نفي المجاز الراجح بالضرورة، فلا يتأتى توقف الإِمام وإِن كان في سياق الإِثبات، والمجاز الراجح بعض أفراد الحقيقة فهو نص في إِثبات الحقيقة (¬8) بالضرورة فلا يتأتى توقف الإِمام، وإِنما يتأتى له ذلك إِن سلم له في نفي الحقيقة والكلام في سياق النفي، أو في (¬9) إِثبات المجاز، والكلام في سياق الإِثبات، أو يكون (¬10) المجاز الراجح ليس بعض أفراد الحقيقة كالرواية والنجو).
¬__________
(¬1) نقل المؤلف بالمعنى.
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 120، وشرح التنقيح للمسطاسي ص 51.
(¬2) "الواو" ساقطة من ط وز.
(¬3) في ط: "والتقدير رجحان المجاز".
(¬4) في ط: "المجاز".
(¬5) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 120.
(¬6) في ش: "إن كان".
(¬7) في ش: "فيكون".
(¬8) في خ وش: "الحقيقة المرجوحة بالضرورة".
(¬9) في ط: "وفي".
(¬10) في ط: "ويكون".

الصفحة 410