كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

قوله: (قد (¬1) يصح معه الأداء كالمرض) هذا (¬2) إذا كان المرض لا يفضي إلى هلاك عضو أو نفس [فإن هذا القسم يصح معه الأداء باتفاق] (¬3).
وأما إذا كان المرض (¬4) يفضي (¬5) إلى هلاك عضو أو نفس فلا يجوز (¬6) معه الأداء؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (¬7).
ثم إذا وقع ونزل وفعل العبادة مع هذه الحالة الممنوعة فهل تجزئه تلك العبادة أم لا؟ ذكر فيه الغزالي احتمالين (¬8): قال: يحتمل أن يقال: لا يجزئه ذلك؛ لأنه حرام، والحرام لا يجزئ عن الواجب.
ويحتمل أن يقال: يجزئه ذلك، تخريجًا على الصلاة في الدار المغصوبة؛ فإن الصلاة فيها تصح، فإن كل واحد منهما مطيع لله (¬9) تعالى (¬10) في فعل العبادة، وهو عاصٍ من جهة أخرى (¬11)؛ لأن المريض الصائم جنى على
¬__________
(¬1) في ط: "وقد".
(¬2) "هذا" ساقطة من ز.
(¬3) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬4) "المرض" ساقطة من ز.
(¬5) في ط: "يفضح".
(¬6) في ز: "فيمتنع".
(¬7) سورة البقرة آية رقم (195).
(¬8) في ط: "الاحتمالين".
(¬9) في ط: "الله".
(¬10) "تعالى" لم ترد في ط.
(¬11) نقل المؤلف كلام الغزالي بمعناه.
انظر: المستصفى 1/ 97، وانظر: شرح التنقيح للقرافي ص 75.

الصفحة 42