نفسه بالفساد كما جنى الغاصب على منافع المغصوب، فكل واحد منهما مطيع لله تعالى (¬1) بفعل (¬2) العبادة، وكل واحد منهما جائر، أحدهما: جائر على نفسه [وهو المريض] (¬3) والآخر جائر على غيره [وهو غاصب الدار] (¬4).
قوله: (فائدة: العبادة قد توصف بالأداء والقضاء (¬5) كالصلوات الخمس، وقد لا توصف بهما كالنوافل، وقد توصف (¬6) بالأداء وحده كالجمعة والعيدين).
ش: قال المؤلف في الشرح: تمثيلي بالعيدين إنما هو على مذهب مالك (¬7) رحمه الله (¬8).
وأما الشافعي فإنها عنده توصف (¬9) بالأداء والقضاء (¬10)؛ لأنه يقول (¬11)
¬__________
(¬1) "تعالى" لم ترد في ط وز.
(¬2) في ط: "ويفعل".
(¬3) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(¬4) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(¬5) في أ: "أو القضاء".
(¬6) في ط: "لا توصف".
(¬7) في المدونة (1/ 169) قال مالك فيمن فاتته صلاة العيدين مع الإمام: إن شاء صلى وإن شاء لم يصل، قال: ورأيته يستحب له أن يصلي، قال: وإن صلى فليصل مثل صلاة الإمام ويكبر مثل تكبيره في الأولى وفي الآخرة.
(¬8) "رحمه الله" لم ترد في ط.
(¬9) في ط: "توصف عنده".
(¬10) يقول النووي في المجموع (5/ 29): فرع في مذاهب العلماء إذا فاتت صلاة العيد قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنها يستحب قضاؤها أبدًا.
(¬11) "يقول" ساقطة من ط.