بالقضاء في كل نافلة لها سبب (¬1).
قوله: (كالجمعة).
قال المؤلف في الشرح: فيه إشكال من جهة أن العرب لا تصف الشيء بصفة إلا إذا كان قابلاً لضدها [فلا يقولون للحائط أعمى وإن كان لا يبصر؛ لأنه لا يقبل البصر، وكذلك لا يقال أصم، وإن كان لا يسمع؛ لأنه لا يقبل السماع (¬2)] (¬3)، فيلزم على هذا ألا توصف صلاة الجمعة بالأداء؛ لأنها لا تقبل القضاء (¬4).
أجيب عن هذا: بأن الشيء (¬5) لا يوصف بصفة إلا إذا كان قابلاً لضدها، إنما ذلك باعتبار العقل والعادة، وأما باعتبار الشرع (¬6) [فلا] (¬7)؛ لأن الشرع هو الذي منع صلاة الجمعة من قبول القضاء، [وأما العقل والعادة فلا يمنعان ذلك] (¬8).
قوله: (الثالث الإِعادة، وهي: إِيقاع العبادة في وقتها بعد تقدم إِيقاعها
¬__________
(¬1) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص 75.
(¬2) في ط: "الإسماع".
(¬3) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬4) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص 75، 76.
(¬5) في ط: "كون الشيء".
(¬6) في ط: "الشرع فيه".
(¬7) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(¬8) المثبت بين المعقوفتين من ط، ولم يرد في الأصل، وقد ذكر هذا الجواب القرافي في شرح التنقيح ص 76.