كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

قال المؤلف في الشرح: والاشتراك هو المشهور (¬1)، [وإن كان] (¬2) المؤلف لم يذكر (¬3) هذا الخلاف إلا في خصوصية (¬4) الأمر، فهو عام في جميع أنواع الكلام.
[وقيل: للقدر المشترك بين اللساني والنفساني، وهو: قول رابع] (¬5).
حجة القول بأنه حقيقة في اللساني خاصة: التبادر إلى الفهم؛ لأنك إذا سمعت أمر فلان بكذا فلا يتبادر إلى فهمك إلا خصوصية اللفظ دون غيره، والتبادر إلى الفهم دليل الحقيقة.
ورد هذا: بالمجاز (¬6) الراجح.
حجة القول بأنه حقيقة في النفساني خاصة: بيت الأخطل وهو قوله:
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ... جعل اللسان (¬7) على الفؤاد دليلاً (¬8)
¬__________
(¬1) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 126.
(¬2) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬3) في ز: "والمؤلف وإن لم يذكر".
(¬4) في ط: "الخصوصية".
(¬5) المثبت بين المعقوفتين من ز وط. ولم يرد في الأصل، وقد ورد هذا القول في ط بعد قوله: "وقيل: مشترك بينهما".
(¬6) في ط: "بأن المجاز".
(¬7) في ط: "اللساني".
(¬8) سبق عزو هذا البيت والرد على من قال: إن الكلام نفساني واستدل بهذا البيت وبطلان استدلاله.
انظر: (1/ 375 - 377) من هذا الكتاب.

الصفحة 445