كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

قيل: حقيقية في القول مجاز في غيره، هذا مذهب (¬1) الجمهور، وإليه أشار المؤلف بقوله: والصحيح (¬2): أنه اسم لمطلق الصيغة الدالة على الطلب من سائر اللغات، هذا هو (¬3) مذهب الجمهور (¬4).
وقيل: مشترك (¬5): بين شيئين، أي (¬6): بين القول والفعل، وهو مذهب الباجي (¬7) وغيره.
وإليه أشار المؤلف بقوله: (وعند بعض (¬8) الفقهاء مشترك بين القول والفعل).
حجته: أنه استعمل (¬9) فيهما (¬10) معًا (¬11)، والأصل الحقيقة.
ورد هذا: بأن الأصل عدم الاشتراك.
القول الثالث: أنه لفظ مشترك (¬12) بين خمسة أشياء: القول، والفعل،
¬__________
(¬1) في ز: "هو مذهب".
(¬2) في ز: "فالصحيح".
(¬3) "هو" ساقطة من ز.
(¬4) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 126.
(¬5) في ز: "هو مشترك".
(¬6) "أي" ساقطة من ز.
(¬7) يقول الباجي في إحكام الفصول: الأمر يقع حقيقة على القول والفعل.
انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول 1/ 124.
(¬8) "بعض" ساقطة من ط.
(¬9) في ط: "يستعمل".
(¬10) في ط: "فيها".
(¬11) "معًا" ساقطة من ط.
(¬12) في ط: "اشتراك".

الصفحة 447