كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

على نوع من (¬1) الخلل في الإِجزاء (¬2)).
ش: شرع ها هنا في بيان الوصف الثالث من أوصاف العبادات (¬3) [وهو: الإعادة (¬4)] (¬5).
واحترز بقوله: (العبادة) من غير العبادة وهو: العادة (¬6).
واحترز بقوله: في (وقتها) من القضاء.
واحترز بقوله: (بعد تقدم إِيقاعها) من الأداء؛ لأنه فعل أولاً.
وقوله: (على نوع من الخلل) أي على ضرب كالنقص (¬7).
وقوله (¬8): (الإِجزاء) (¬9) بكسر الهمزة أراد به الصحة، يريد أو في الكمال؛ بدليل تفسيره [لمحل] (¬10) [الخلل] (¬11).
¬__________
(¬1) "من" ساقطة من ط.
(¬2) في أوخ وش: "على خلل في الإجزاء".
(¬3) في ط: "العبادة".
(¬4) انظر تعريف الإعادة وما يتعلق بها من مسائل في: شرح التنقيح للقرافي ص 76، شرح التنقيح للمسطاسي ص 30، المستصفى للغزالي 1/ 95، فواتح الرحموت 1/ 85، شرح الكوكب المنير 1/ 368، مختصر المنتهى لابن الحاجب 1/ 232، شرح المحلى على متن جمع الجوامع 1/ 117، المحصول ج 1 ق 1 ص 148، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص 60، تيسير التحرير 2/ 199.
(¬5) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬6) في ط: "العادة".
(¬7) في ط وز: "من النقص"
(¬8) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "وقولي".
(¬9) في ط: "بالإجزاء".
(¬10) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، وفي الأصل: "بمحل".
(¬11) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، وفي الأصل: "الخلاف".

الصفحة 45