كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

باللفظ والصيغة واللفظ أيضًا واحد.
قوله: (وأما اللفظ الذي هو مدلول (¬1) الأمر) أي: أما (¬2) الصيغة التي هي موضوع الأمر فهي موضوعة عند مالك - رحمه الله - وعند أصحابه للوجوب، ذكر المؤلف ها هنا أربعة أقوال (¬3) في موضوع صيغة افعل:
أحدها: الوجوب وهو مذهب مالك (¬4) والشافعي (¬5)، وجماعة من المتكلمين (¬6)، وجماعة من المعتزلة (¬7).
¬__________
(¬1) في ط: "من أول".
(¬2) في ط وز: "وأما".
(¬3) انظر الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص 127، شرح التنقيح للمسطاسي ص 54, 55، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 111، 112، المعتمد 1/ 50، 51، البرهان مسألة رقم (131، 132) ج 1/ 215 - 216، العدة 1/ 224 - 247، الإحكام للآمدي 2/ 144، 145، مختصر المنتهى لابن الحاجب وشرح العضد وحواشيه 2/ 79، 80، نهاية السول 2/ 251 - 271، المحصول ج 1 ق 2 ص 66 - 158، المعالم للرازي ص 91 - 103، إرشاد الفحول ص 94، ميزان الأصول للسمرقندي ص 96 - 109، الإبهاج شرح المنهاج 2/ 22 - 42، المستصفى للغزالي 1/ 423.
(¬4) انظر نسبة القول للإمام مالك في شرح التنقيح للقرافي ص 127، وشرح التنقيح للمسطاسي ص54، والتوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 111.
(¬5) نسبه له الجويني في البرهان 1/ 216، والآمدي في الإحكام 2/ 144.
والقول بالوجوب هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله.
انظر: العدة لأبي يعلى 1/ 224.
(¬6) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 144.
(¬7) انظر: البرهان للجويني 1/ 215.

الصفحة 452