وحجة القول بأنه مشترك بين الوجوب والندب: أنه ورد مستعملاً في كل واحد منهما والأصل الحقيقة، والأصل عدم المجاز، فوجب جعله حقيقة في كل واحد من الثلاثة (¬1) فيكون لفظًا مشتركًا.
[وحجة القول بأنه مشترك بين الثلاثة: الوجوب، والندب، والإباحة بالاشتراك اللفظي: أنه مستعمل في الثلاثة، والأصل الحقيقة وعدم المجاز: فوجب جعله حقيقة (¬2) في كل واحد من الثلاثة، فيكون لفظًا مشتركًا] (¬3).
وحجة القول بأنه للقدر المشترك (¬4) بين الثلاثة: الوجوب، والندب، والإباحة، والمراد بالقدر المشترك بينهما مطلق (¬5) الإذن: أن (¬6) هذه الأقسام الثلاثة مشتركة بالاشتراك المعنوي في معنى واحد، وهو: مطلق الإذن فوجب جعله لذلك المعنى.
وحجة القول بأنه مشترك بالاشتراك اللفظي بين أربعة أشياء: الوجوب، والندب، والإباحة, والتهديد: أنه ورد استعمال الأمر في كل واحد من الأربعة، والأصل عدم المجاز، فوجب جعله لفظًا (¬7) مشتركًا بين المعاني الأربعة.
قوله: (وهو عنده أيضًا للفور وعند الحنفية، خلافًا لأصحابنا (¬8) المغاربة
¬__________
(¬1) في ط وز: "منهما".
(¬2) "حقيقة" ساقطة من ز.
(¬3) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(¬4) في ط: "والمشترك".
(¬5) في ط وز: "هو مطلق".
(¬6) في ط: "لأن".
(¬7) "لفظًا" ساقطة من ز.
(¬8) في أ: "لاصحابه".