كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

وحجة القول بجواز التراخي: أن الذي يقتضيه الأمر هو وجوب الفعل، وليس في صيغته ما يدل على الوقت لا بتقديم ولا بتأخير، فوجب ألا يحمل على الفور إلا بدليل منفصل.
حجة (¬1) القول بالوقف: تعارض الأدلة.
قوله: (وهو عنده (¬2) للتكرار، قاله ابن القصار من استقراء كلامه، وخالفه أصحابه (¬3)، وقيل بالوقف).
ش: هذا هو المطلب الرابع وهو قولنا: هل يدل على التكرار أم لا؟ معناه: هل يدل الأمر (¬4) على تكرار الفعل المأمور به أو لا يدل إلا على المرة الواحدة؟ [وهذا أيضًا إذا تجرد عن القرينة] (¬5).
ذكر المؤلف - رحمه الله - (¬6) في ذلك ثلاثة أقوال (¬7):
¬__________
(¬1) في ط وز: "وحجة".
(¬2) في ط: "عندي".
(¬3) في ز: "صحابه".
(¬4) "الأمر" ساقطة من ز.
(¬5) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(¬6) "رحمه الله" لم ترد في ط.
(¬7) انظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص 130، 131، شرح التنقيح للمسطاسي ص 56، التوضيح شرح التنقيح ص 112 - 114، المعتمد 1/ 98 - 105، البرهان للجويني مسألة رقم 139 - 142، 1/ 224 - 230، المحصول ج 1 ق 2 ص 162 - 178، الإحكام للآمدي 2/ 155 - 160، المنخول ص 108، حاشية التفتازاني على مختصر المنتهى لابن الحاجب 2/ 81 - 82، المعالم للرازي ص 105 - 110، شرح البدخشي مع الإسنوي 2/ 274 - 282، الإبهاج شرح المنهاج 2/ 47 - 53، تيسير التحرير 1/ 351، أصول السرخسي 1/ 20، فواتح =

الصفحة 466