أحدها: أنه يدل على التكرار، وهو مذهب مالك، وجماعة من الفقهاء, والمتكلمين (¬1).
وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله: (وهو عنده للتكرار) أي: عند مالك.
القول الثاني: أنه للمرة الواحدة.
قال عبد الوهاب في الملخص (¬2) وفي الإفادة أيضًا: إنه مذهب أصحاب مالك (¬3).
وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله: (وخالفه أصحابه).
القول الثالث: أنه لا يقتضي شيئًا، أي (¬4): لا يقتضي (¬5) المرة الواحدة ولا التكرار على التعيين.
وإلى هذا القول أشار المؤلف بقوله: وقيل بالوقف.
وذهب إمام الحرمين (¬6) والإمام فخر الدين (¬7) وغيرهم (¬8) من
¬__________
= الرحموت 1/ 380، 381، إرشاد الفحول 97 - 99.
(¬1) وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني. انظر: الإحكام للآمدي 2/ 155, البرهان 1/ 224، المنخول ص 108.
(¬2) في ط: "المخلص" وهو تصحيف.
(¬3) انظر قول القاضي عبد الوهاب في: شرح التنقيح للقرافي ص 130, والتوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 113.
(¬4) "أي" ساقطة من ط وز.
(¬5) "لا يقتضي" ساقطة من ز.
(¬6) انظر: البرهان 1/ 229، 230.
(¬7) انظر: المعالم ص 105، والمحصول ج 1 ق 2 ص 162، 163.
(¬8) في ز: "وغيرهما".