كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

الوقت لاستدراك المندوبات، وتكون (¬1) بعد الوقت لاستدراك الواجبات (¬2).
أجيب عنه: بأنه تبع في ذلك لفظ الإمام في المحصول (¬3)، ولكن زاد المؤلف على حد الإمام قوله: (في الإِجزاء)؛ لأن حد الإمام تمامه قوله على (¬4) نوع من (¬5) الخلل وليس فيه في الإجزاء، والأولى إسقاط قوله: (في وقتها) لئلا يكون مناقضًا لآخر كلامه؛ [لأن الإنسان] (¬6) إذا أخل بشرط أو ركن يعيد أبدًا، والأولى أيضًا: إسقاط قوله: (في الإِجزاء)، لئلا يكون مناقضًا لآخر كلامه؛ لأن الخلل يكون في الإجزاء ويكون في الكمال.
قوله: (ثم الخلل قد يكون في الصحة، كمن صلى بدون شرط أو ركن، وقد يكون في الكمال كمن صلى منفردًا (¬7)).
ش: وفي بعض النسخ كالمنفرد (¬8) بالصلاة ومعناهما واحد، فالإعادة في حق من صلى بدون شرط أو ركن: خلل في الإجزاء أي: في الصحة،
¬__________
(¬1) "وتكون" ساقطة من ط.
(¬2) انظر هذا الاعتراض في شرح التنقيح للقرافي ص 76.
(¬3) نبه على هذا القرافي فقال: هذا هو لفظ المحصول في اشتراط الوقت.
انظر: شرح التنقيح ص 76.
(¬4) "على" ساقطة من ز.
(¬5) عرف فخر الدين الإعادة فقال: الإعادة اسم لمثل ما فعل على ضرب من الخلل، المحصول ج 1 ق 1 ص 148.
(¬6) "لأن الإنسان" ساقطة من ط.
(¬7) في أوخ وش: "كمن صلى بدون ركن أو في الكمال كصلاة المنفرد".
(¬8) في ط: "المفنرد".

الصفحة 47