كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

الجميع.
[الوجه الرابع: أن الأمر لو كان يقتضي المرة الواحدة، ولا يقتضي التكرار لامتنع (¬1) ورود الاستثناء] (¬2) [عليه مع أن الاستثناء يجوز ورود الأمر عليه عند الجميع] (¬3).
فلو قلنا (¬4): لا يقتضي التكرار، لصار الاستثناء (¬5) بعد (¬6) المرة الواحدة نقضًا.
أجيب عن الأول، وهو استدلال الصدِّيق (¬7) بآية الزكاة على تكرار الزكاة على أهل الردة: بأن التكرار يحتمل أن يكون مستفادًا من القرائن لا من لفظ الآية.
وأجيب عن الثاني: وهو قياس الأمر على النهي: بأنه قياس في اللغة، وهو ضعيف على ما يأتي في باب القياس (¬8) إن شاء الله.
وأجيب عن الثالث: وهو (¬9) قولنا: لو لم يقتض (¬10) التكرار لامتنع ورود
¬__________
(¬1) في ز: "لمنع".
(¬2) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬3) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(¬4) في ط: "فلو كان".
(¬5) في ط: "ورود الاستثناء".
(¬6) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬7) في ز: "الصديق رضي الله عنه".
(¬8) المثبت من ط، وفي الأصل وز: "النسخ".
(¬9) "هو" ساقطة من ط.
(¬10) في ط: "يقض".

الصفحة 470