كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

النسخ عليه بعد فعله: بأن النسخ إذا ورد عليه صار ذلك قرينة تدل على أن المراد به التكرار دون المرة الواحدة.
وأجيب عن الرابع: وهو قولنا: لو لم يقتض (¬1) التكرار لامتنع ورود الاستثناء عليه: بأن الاستثناء إذا ورد عليه [ففائدته] (¬2): المنع من إيقاع الفعل في بعض الأوقات التي كان المكلف مخيرًا بين إيقاع الفعل [فيه] (¬3) وفي غيره من الأوقات.
واحتج القائلون بأنه للمرة الواحدة: أن السيد إذا أمر عبده (¬4) بفعل ففعله مرة واحدة (¬5) فإنهم يسمونه ممتثلاً وفاعلاً لما أمر به لغة، فدل ذلك على أنه موضوع للمرة الواحدة.
[أجيب عن هذا الدليل بأنه إنما سمي ممتثلاً؛ لأنه فعل ما (¬6) أمر به لإتيانه بالمرة الواحدة] (¬7).
[واحتج القائلون بأن الأمر إنما يفيد] (¬8) المأمور به لاستحالة دخول حقيقة
¬__________
(¬1) في ط: "يقض".
(¬2) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(¬3) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل وط.
(¬4) المثبت من ط، وفي الأصل: "عبد".
(¬5) "واحدة" ساقطة من ز.
(¬6) "ما" ساقطة من ط.
(¬7) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(¬8) المثبت بين المعقوفتين من ط، ولم يرد في الأصل.
في ز بلفظ: "لأن المرة الواحدة من ضرورة الفعل المأمور به ... " إلخ.

الصفحة 471