كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

هذا كله إذا اتحد لفظ الأمر، فذكر فيه المؤلف أربعة أقوال.
ثالثها: يقتضي التكرار إن علق بشرط أو صفة.
ورابعها: الوقف. [وأما إن تعدد لفظ الأمر فهو (¬1) مسألة أخرى، فاعلم أنه (¬2)] (¬3) إذا تكرر الأمر فلا يخلو:
إما أن يكون (¬4) الثاني خلاف الأول.
وإما أن يكون الثاني مثل الأول.
فإن كان الثاني خلاف الأول نحو قولك: صلّ ركعتين، صم يوم الخميس، فلا خلاف أن الثاني يحمل على التأسيس ولا يحمل على التأكيد.
وإن كان الثاني مثل الأول: فإما أن تكون هناك قرينة تمنع من التأسيس أم لا:
فإن كان هناك قرينة تمنع من التأسيس، فإنه يحمل على التأكيد باتفاق أيضًا، كقولك: أعط زيدًا درهمًا، أعط زيدًا الدرهم، فإن الدرهم الثاني هو الأول؛ لأن التعريف في الثاني (¬5) قرينة دالة على إحالة الثاني على الأول، كقوله تعالى: {كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (15) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} (¬6)، فالرسول الثاني هو الأول.
¬__________
(¬1) في ز: "فهي".
(¬2) "فاعلم أنه" ساقط من ز.
(¬3) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(¬4) "يكون" ساقطة من ط.
(¬5) في ط: "بالثاني".
(¬6) آية 15, 16 سورة المزمل.

الصفحة 477