كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)

يلزمه إلا الإتيان (¬1) بركعتين (¬2).
وقيل: بالوقف وهو مذهب أبي الحسن (¬3) البصري (¬4).
حجة القول بالتأسيس (¬5): أن حمل الأمر الثاني على مقتضاه يفيد التأسيس، وحمله على مقتضى الأمر الأول يفيد التأكيد، والتأكيد فرع، والتأسيس أصل، والأصل أولى من الفرع.
حجة القول بالتأكيد: أن الأصل براءة الذمة، وحمله على التأسيس (¬6) عمارة (¬7) الذمة، وعمارة الذمة فرع، وبراءة الذمة أصل (¬8)، والأصل أولى من الفرع.
حجة القول بالوقف: تعارض الأدلة.
وهذا كله إذا كان الأمر الثاني مجردًا عن حرف العطف، وأما إذا (¬9) كان الأمر الثاني معطوفًا على الأول, نحو قولك (¬10): صلّ ركعتين وصلّ ركعتين
¬__________
= تاريخ بغداد 5/ 449، الوافي بالوفيات للصفدي 3/ 346، وفيات الأعيان 4/ 199، شذرات الذهب 2/ 325.
(¬1) في ز: "فيلزمه الإتيان".
(¬2) انظر نسبة هذا القول للصيرفي في: إحكام الفصول للباجي 1/ 81، المسودة ص 23.
(¬3) الصواب أبو الحسين.
(¬4) انظر: المعتمد 1/ 163، والمحصول ج 1 ق 2 ص 155.
(¬5) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "بأن التأسيس"
(¬6) في ز: "وحملهما على التأكيد".
(¬7) في ز: "براءة".
(¬8) في ط وز: "وبراءتها أصل".
(¬9) في ط وز: "أن".
(¬10) في ز: "قوله".

الصفحة 479