الوجوب يدل على النهي عن أضداده؛ [لأن أضداده] (¬1) مانعة من فعل الواجب، بخلاف أمر الندب فلا يدل على النهي عن أضداده.
حجة القائلين بأن الأمر يقتضي النهي:
قول (¬2) المؤلف في الشرح: لأن الأمر بالشيء يدل على الوجوب، ومن لوازم الوجوب ترك جميع أضداده، والدال على الشيء دال على لوازمه، فالأمر يدل بالالتزام على ترك جميع الأضداد (¬3).
وحجة القائلين بأن الأمر لا يقتضي النهي:
[قول (¬4) المؤلف في الشرح] (¬5): لأن الآمر بالشيء قد يكون غافلاً عن ضده، والغافل عن الشيء لا ينهى عنه (¬6).
قال المؤلف في الشرح: الجواب عن هذا: أن القصد إنما يشترط (¬7) في الدلالة باللفظ، وأما في دلالة اللفظ [فلا، وهذا من دلالة اللفظ] (¬8) (¬9).
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬2) المثبت من ز, وفي الأصل وط: "قال".
(¬3) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 136.
(¬4) المثبت من ز, وفي الأصل وط: "قال".
(¬5) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬6) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 136.
(¬7) في ط: "يشترك" وهو تصحيف.
(¬8) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬9) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 136.